315

Al-Mu'jam al-Kabir by al-Tabarani Vol. 13, 14

المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤

ایډیټر

فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي

١٤١٤٣ - حدثنا موسى بن هارون، ثنا عبد الجَبَّار بن عاصم، ثنا أبو المَلِيح، عن مَيْمون بن مِهْران، / قال: سأل رجلٌ ابنَ عمر عن [خ: ٣٠٩/ب]
قول الله ﷿: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (١)؟ قال: قد قاتَلْنا مع رسول الله ﷺ حتَّى لم تكُن فتنةٌ، فاذهَبْ أنت وأصحابُكَ فقاتلوا حتى تكونَ فِتنةٌ.

[١٤١٤٣] رواه المصنف في "الأوسط" (٤١٩) من طريق عبد الله بن جعفر الرقي، عن أبي المليح، به، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا أبو المليح» .
(١) من الآية (١٩٣) من سورة البقرة، ومن الآية (٣٩) من سورة الأنفال.
١٤١٤٤ - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا عفَّان بن مسلم، حدثنا محمَّد بن الحارث، ثنا محمَّد بن عبد الرحمن البَيْلَماني، عن أبيه (١)، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لاَ شُفْعَةَ لِغَائِبٍ، ولاَ صَغِيرٍ، ⦗٣٣٦⦘ ولاَ شَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إذا [سَبَقَهُ] (٢) بِالشِّرَى (٣)، والشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ» .

[١٤١٤٤] رواه ابن ماجه (٢٥٠٠) عن محمد بن بشار، وابن ماجه أيضًا (٢٥٠١)، وابن عدي في "الكامل" (٦/١٧٧)؛ من طريق سويد بن سعيد، والبزار (٥٤٠٥) عن محمد بن المثنى، وابن حبان في "المجروحين" (٢/٢٦٦)، وابن عدي (٦/١٨٠)؛ من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، وابن عدي أيضًا (٦/١٧٧) من طريق عمر بن شبة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/٥٧) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري؛ جميعهم (ابن بشار، وسويد بن سعيد، ومحمد بن المثنى، والمقدمي، وعمر بن شبة، وعبيد الله القواريري) عن محمد بن الحارث، به. واقتصر ابن بشار في روايته على لفظ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ»، ولم يذكرها سويد بن سعيد في روايته.
وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١٤٣٤ و١٤٣٥) .
(١) هو: عبد الرحمن بن أبي يزيد البيلماني. ⦗٣٣٦⦘
(٢) في الأصل: «سمعه»، والتصويب من مصادر التخريج.
(٣) الشِّرى: الشراء؛ يمد ويقصر. "تاج العروس" (ش ر ي) .

13 / 335