161

المعين على تفهم الأربعين

المعين على تفهم الأربعين

ایډیټر

دغش بن شبيب العجمي

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقيل: إنه مشتركٌ (١).
السابعة: أن العقوبة مِن جِنْسِ الجِنايَةِ.
وضَرْبُ الأمثالِ للمعاني الشرعيَّةِ العَمَلِيَّة.
وأَنَّ الأعمالَ القلبيَّةَ أفضلُ مِنَ البَدَنِيَّةِ، وأنها لا تصلحُ إلَّا بهِ (٢)، وغير ذلكَ مِمَّا هوَ موَضَّحٌ في "شرحي للعُمْدَة" فراجِعْهُ مِنْهُ (٣).
فائدتان:
الأولى: اختلفَ العلماء في معنى الشُّبهات في الحديث على أقوال:
أحدها: أنها الحرام، أو ما في حيِّز الحرام، عملًا بقوله: "فمَنِ اتَّقى الشبهاتِ فقد استَبْرَأَ لِدِينهِ وعِرْضِهِ".
ثانيها: أنها الحلال، عملًا بقوله: "كالرَّاعِي يَرْعَى حولَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يَقَعَ فيهِ" فدلَّ أن ذلك حلال، وأن تركهُ ورع وهو الصواب.
والورع عندَ ابن عمر ومَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ: تركُ قِطْعَةٍ مِنَ الحَلال خوف مُواقَعَةِ الحرامِ. وعبارة بعضهم: أنه حلالٌ يتورعُ عنه، وفيها نظر (٤).

(١) انظر: "الإعلام" (١٠/ ٧١) للمؤلف، و"التمهيد" للكلوذاني (١/ ٤٨ - ٥٢)، و"إكمال المعلم" (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٣٢)، و"الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٩/ ٣٠٣)، و"المسودة" لآل تيمية (٢/ ٩٨٢).
(٢) يعني: إلَّا بالقلبية. كما في "الإعلام".
(٣) الإعلام (١٠/ ٦٨ - ٧٣).
(٤) اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف "الورع" و"الزهد" وأحسنها -عندي- ما ذكره الإمام ابن القيم حيث قال: "وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "الزُّهدُ: تركُ مَا لَا يَنْفَعُ في الآخرةِ. والوَرَعُ: تركُ ما تَخافُ ضَرَرَهُ في الآخرةِ". قال ابن القيم: "وهذه العبارة مِن أحسن ما قيل في "الزهد" و"الورع" وأجمعها". "مدارج السالكين" (٢/ ١٠ - ١٣).
وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في: "التحفة العراقية" (٣٢٠).

1 / 165