812

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

وإذا مات الرجل عن زوجته

، اعتدت كما قدمناه ولم تكن لها نفقة من تركة زوجها، فان كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها التي هي حامل به ويجوز للمتوفى عنها زوجها. المبيت في غير الدار التي توفي فيها زوجها. وعليها الحداد ان كانت حرة فإن كانت مملوكة لم يكن عليها حداد. والحداد: هو ترك الزينة والطيب وأكل ما فيه الرائحة الطيبة. [1]

وإذا مات الرجل وهو غائب

، اعتدت زوجته من يوم يبلغها الخبر، لان عليها الحداد ولم يجر في العدة من اليوم الذي مات فيه مجرى المطلقة في أنها تعتد من يوم طلقها، لأجل ما ذكرناه من الحداد، وليس على المطلقة ذلك فجاز لها ما لا يجوز للمتوفى عنها زوجها.

ومن ذلك من قد تزوج بيهودية أو نصرانية ثم مات عنها، كانت عدتها مثل عدة الحرة المسلمة: أربعة أشهر وعشرة أيام.

وقد ذكرنا ان المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض كانت عدتها ثلاثة أقراء وهي الأطهار، فإذا كان كذلك وطلقها في طهر، فإنها تعتد ببقية ذلك الطهر وان بلحظة، فإذا دخلت في الحيض حصل لها قرء، فاذا طهرت دخلت في القرء الثاني فإذا حاضت حصل قرءان، فاذا طهرت دخلت في القرء الثالث، فاذا حصل لها ثلاثة أقراء، انقضت عدتها، وإذا طلقها في آخر طهر، وبقي بعد التلفظ بالطلاق جزء، وقع منه الطلاق، وهو مباح، وتعتد بالجزء الذي بقي طهرا، إذا كان طهرا، لا يجامعها فيها فيه.

مخ ۳۱۹

المهذب | اصول