804

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

يجز له ذلك، لان اللعان انما يكون لتحقيق [1] القذف وقد ذكرنا انه لا قذف له.

والمطلقة طلاقا رجعيا إذا قذفها زوجها في حال عدتها، كان عليه الحد، وله إسقاطه باللعان، لأنها في حكم الزوجات فلو أبانها أو خلع أو فسخ ثم قذفها بزنا اضافه الى حال الزوجية، كان الحد لازما. فان كان هناك نسب، كان له إسقاطه باللعان وان لم يكن هناك نسب، لم يكن له ان يلاعن، وإذا كان له ان يلاعن وينفى النسب وكان الولد قد انفصل، كان له ان يلاعن لنفسه [2] وان لم يكن انفصل وكان حملا وأراد تأخير اللعان الى ان ينفصل، كان له ذلك، وان أراد اللعان في الحال، كان له ذلك أيضا.

وإذا قذف زوجته بإصابة رجل لها في دبرها، كان عليه الحد، وله إسقاطه باللعان، فان قذف أجنبيا أو أجنبية بذلك، كان عليه حد القذف.

وإذا قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية

، كان قاذفا لها ولأمها بالزنا، وعليه الحد، لكل واحدة منها حد كامل، وله إسقاط حد الأم بالبينة حسب، لأنها أجنبية، وله إسقاط حد البنت بالبينة وباللعان، لأنها زوجة، وإذا أعفى واحدة منهما عن حقه لم يسقط حق الأخر، ومن طالب منهما بذلك قبل صاحبه ، كان له ذلك، فان اتفقا في حال المطالبة، كان ذلك من باب التخيير، وقد بينا فيما سلف كيفية اللعان.

فاما مكانه: فينبغي ان يلاعن بينهما في أشرف المواضع، فان كان بمكة فبين الركن والمقام، وان كان بمدينة ففي مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) عند المنبر: وان كانت ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة، وان كان في غير ذلك من البلاد ففي المسجد الجامع.

واما وقت ذلك: فبعد العصر، واما الجمع: فيعتبر لقوله تعالى:

مخ ۳۱۱