وإذا هجر الرجل زوجته سنة، أو أكثر، أو أقل، لم يكن ذلك إيلاء، ويراجع زوجته. وليس عليه شيء.
فاما ألفاظ الإيلاء، فمثل قوله: والله لا أتيك [1] والله لا أدخل ذكري في فرجك، والله لا أغيب ذكري في فرجك، والله لا أوطئك، لا أصبتك، لا باشرتك لا جامعتك، لا لامستك، لا باضعتك، وما جرى مجرى ذلك، فجميعه محتمل عندنا [2] فان نوى به الجماع في الفرج، كان إيلاء، وان لم ينو ذلك لم يكن إيلاء ولا يثبت به حكم الإيلاء جملة.
فاذا قال: ان وطأتك فأنت طالق ثلاثا، كان ذلك باطلا، ولا حكم له عندنا.
وإذا قال لها: أنت على حرام، لم يتعلق بذلك حكم عندنا، لا طلاق، ولا ظهار، ولا عتاق، [3] ولا يمين في إيلاء، ولا غيره، نوى ذلك أو لم ينو.
وإذا قال لها: ان أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت [4] لم يتعلق