791

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

كالأخت، أو ابنتها، أو العمة، أو الخالة، وما جرى مجرى ذلك، فليس يصح حتى ينوي الرجل به التحريم، ويشهد عليه شاهدين في مجلس واحد، وتكون الزوجة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، فان اختل مما ذكرناه شيء، لم يصح الظهار، وكذلك لا يقع صحيحا إذا كان مشروطا، ولا يقع أيضا صحيحا، إذا كانت المرأة حائضا، ولا يقع إلا بزوجة مدخول بها، حرة كانت أو امة.

فان كانت ملك يمين لم يقع بها ظهار، وكذلك لا يقع بالتي لم يدخل بها، ويقع بالزوجة إذا كانت حاملا، فان قال لها أنت مني كظهر أمي، أو أنت معي أو عندي أو ما جرى مجرى ذلك، كان مظاهرا، لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض، وكذلك إذا قال نفسك على كظهر أمي، أو جسمك أو بدنك أو ما جرى مجرى ذلك كان ظهارا فان شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر، مثل ان يقول أنت على كبطن أمي، أو كفرج أمي، أو كرأس أمي ، أو شبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر امه، مثل ان يقول فرجك أو رجلاك أو رأسك، وما جرى مجرى ذلك، وكذلك قوله رجلك على كرجل أمي أو بطنك على كبطن أمي، أو فرجك على كفرج أمي، وما أشبه ذلك، ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا.

فان قال لها أنت على كأمي، أو مثل أمي، كان ذلك كناية، يحتمل مثل أمي في الكرامة، ويحتمل مثلها في التحريم فالتحريم يرجع إليه، فإن قال مثلها في الكرامة لم يكن ظهارا وان قال أردت مثلها في التحريم، كان ظهارا، وان أطلق لم يكن ظهارا، لأنها كناية، لم يتعلق الحكم بمجردها، إلا ببينة.

فإن قال لها أنت على كظهر ابى، لم يكن ظهارا، نوى أو لم ينو، فان شبه زوجته بإحدى جداته من قبل أبيه، أو من قبل امه، قريبة كانت أو بعيدة، كان بذلك مظاهرا، لأن الأم يطلق عليها حقيقة ومجازا، وان كان في ذلك خلاف الا ان الظاهر عندنا ما ذكرناه، فان شبهها بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال، مثل المطلقة

مخ ۲۹۸