780

المهذب

المهذب

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ليبيا
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

طاهرة في طهر، لم يقربها فيه، بجماع، طلقها اى وقت شاء.

وان كانت طاهرة طهرا، قد قربها فيه بجماع، وأراد طلاقها لم يجز له ذلك حتى يمضى لها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر [1] ثم يطلقها بعد ذلك، اى وقت شاء، وإذا أراد طلاقها طلقها، طلقة واحدة، فإذا فعل ذلك كان أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها، وهي ثلاثة أشهر، ان كانت ممن تحيض، فاذا راجعها فينبغي له ان يشهد على المراجعة، فان لم يشهد على ذلك، وبلغ الزوجة الطلاق، ثم اعتدت وكملت عدتها، لم يكن له عليها سبيل، تزوجت، أو لم تتزوج الا بعقد جديد، ومهر جديد فان طلقها واشهد على طلاقها، ثم قدم من غيبته، ودخل بها، واقام معها وجاءت بولد، ثم ادعى انه كان طلقها، لم يقبل دعواه في ذلك، إلا ببينة [2] وان أحضر بينة كان الولد لاحقا به.

وإذا كان له أربع نسوة، وغاب عنهن، ثم طلق واحدة منهن، وأراد ان يتزوج غيرها، لم يجز له ذلك حتى يمضي التي طلقها تسعة أشهر، لأن في ذلك مدة الأجلين:

وضع الحمل وفساد الحيض.

وإذا كان لرجل زوجة، وهي معه في البلد، غير انه، لا يصل إليها بالجملة، كان حكمه حكم الغائب عن زوجته إذا أراد طلاقها: في انه، يصبر الى ان يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها اى وقت أراد طلاقها.

مخ ۲۸۷