المهذب
المهذب
تتزوج [1] بعد حال الطلاق، وليس عليها عدة، فإذا أراد مراجعتها لم يجز له ذلك الا بعقد جديد، ومهر جديد، فان راجعها [2] وطلقها قبل الدخول بها، فقد بانت منه أيضا بتطليقتين، وهو بعد ذلك خاطب من الخطاب.
فإن أراد مراجعتها كان بعقد جديد، ومهر جديد، فان طلقها [3] قبل الدخول بها، طلقة ثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره على الشرط الذي تقدم ذكره.
ومن طلق زوجته قبل الدخول بها، فعلى ضربين اما ان يكون سمى لها مهرا أو لا يكون سمى لها مهرا، فان كان الأول وجب لها عليه نصفه، [4] وان كان الثاني كان عليه ان يمتعها على قدر حاله، فان كان موسرا، كان ذلك جارية، أو دابة، أو ثوبا قيمته خمسة دنانير، أو ما زاد على ذلك وان كان متوسط الحال، فمن ثلاثة دنانير أو ما زاد عليها، وان كان معسرا فدينار، أو خاتم، أو ما جرى مجرى ذلك.
ويعتبر في المتعة ما جرت العادة به من حال المرية والرجل.
«باب طلاق المدخول بها، ولم تبلغ المحيض» «ولا في سنها من تحيض»
إذا أراد الرجل طلاق زوجة له مدخول بها، وهي لم تبلغ المحيض، ولا في سنها من تحيض، وحد ذلك تسع سنين [5]. فليطلقها اى وقت أراد طلاقها، فإذا
مخ ۲۸۴