652المهذبالمهذبIbn al-Barraj - ۴۸۱ ه.قابن البراج - ۴۸۱ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېليبيا•سلطنتونه او پېرونهفاطميانمن كان، وارثا كافرا، قريبا كان أو بعيدا، أو زوجا أو زوجة، كان المال للمسلم دون الكافر، فإن أسلم قبل قسمة الميراث، كان له حقه منه، وان أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء.وإذا مات كافر، وترك أولادا [1] واخوة وأخوات من قبل الأب، وأخواتمخ ۱۵۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ