إذا مات إنسان معتق، وخلف ذا رحم مسلما قريبا كان، أو بعيدا، مع مولاه الذي أعتقه، كان الميراث لذي رحمه دون مولاه، فان لم يترك ذا رحم، وكان سائبة [2] ولم يتوال الى أحد يضمن جريرته وحدثه، كان ميراثه لبيت المال، [3] وان كان توالى الى أحد يضمن جريرته وحدثه، كان ميراثه لمن توالى اليه وان