ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وإذا شهد رجلان على رجل بسرقة عشرة دراهم من حرزها فاعترف بالسرقة انتقل حكم الحد من الشهادة إلى الإقرار، فإن أقر مرتين لزمه الحد وإلا سقط.
وحكم العبيد حكم الأحرار إذا سرقوا من الحرز ما قيمته عشرة دراهم قطعت أيديهم.
مخ ۳۹۰