715

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

التمتع، ويلزمه الدم ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل:

عشرة أيام، وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر (علم الهدى) بينهما حدا والتمتع بها يجزئ عن المفردة. وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام. ولا تصح إلا في أشهر الحج. ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه شاة، وليس فيها طواف النساء. وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج، لأنه مرتبط بالحج، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات، ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر " علم الهدى " بينهما حدا.

أقول: في المسألة أربعة أقوال حكاها المصنف:

فالأول: قول الشيخ في النهاية (1) والتقي (2) وابن حمزة (3) واختاره المصنف (4) والعلامة في المختلف (5) لأن هذه أحكام متلقاة من الشارع، فيجب المصير إلى</div>

مخ ۲۲۳