712

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

فلا حرج. ولو حج في القابل استحب القضاء، ولو استناب جاز، وتستحب الإقامة ب‍ " منى " أيام التشريق. ويجوز النفر في الأول، وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء، وإن شاء في الثاني، وهو الثالث عشر. ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير. وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر. ومن نفر في الأول، لا ينفر إلا بعد الزوال، وفي الأخير يجوز قبله، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك.

والتكبير ب‍ " منى " مستحب، وقيل: يجب ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة، والأفضل العود لوداع البيت، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة. ومع عودة تستحب الصلاة في زوايا البيت، وعلى الرخامة الحمراء، والطواف بالبيت، واستلام الأركان، والمستجار، والشرب من زمزم، والخروج من باب الحناطين، والدعاء، والسجود مستقبل القبلة، والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم. ومن المستحب التحصيب، والنزول بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به، والعزم على العود ومن المكروهات: المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة، ومنع دور مكة من السكنى وأن يرفع بناء فوق الكعبة. والطواف للمجاور <div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: والتكبير ب‍ " منى " مستحب، وقيل: يجب.

أقول: المشهور عند علمائنا الاستحباب، قاله ابن إدريس (1) والمصنف (2)</div>

مخ ۲۲۰