المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ایډیټر
مجتبى العراقي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
جمال الدین ابن فهد هلی (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ایډیټر
مجتبى العراقي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
القول في أحكام منى بعد العود يجب المبيت ب " منى " ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ولو بات بغيرها كان عليه شاتان إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. ولو <div>____________________
<div class="explanation"> الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.
(ب) وجوب البقرة في تقليم الأظفار، والواجب شاة في مجموع الأظفار، ولو قلم عامدا قبل السعي رأسا لما وجب عليه سوى الشاة ردا إلى الأصل السالم عن معارضة النص على خلافه، مع أن قوله (فقلم أظافيره) صادق على ثلاثة أظفار، وفيها ثلاثة أمداد بالإجماع قبل السعي مع التعمد، وفي صورة النزاع يجب فيها البقرة لشمول النص. ويحتمل قويا عدم تعلق الحكم إلا بتقليم الأظفار أجمع، لأن المضاف من ألفاظ العموم، فيفيد الاستغراق، نعم يكفي أظفار اليدين عن أظفار الرجلين، وبالعكس، لأن الشارع أقام أحدهما مقامهما مع اتحاد المجلس.
وقال العلامة في التذكرة: ولو ظن إتمامه فجامع أو قلم فعليه بقرة (1) ولم يحك خلافا، والقلم يصدق بالظفر الواحد، ويجوز أن يريد به الجميع.
(ج) أن مع الجماع تجب بقرة، مع إنا إن اعتبرنا حكم النسيان لم يكن عليه شئ، وإن أسقطناه وألحقناه بالعامد كان الواجب بدنة.
(د) مساواة الجماع في الكفارة لتقليم الأظفار.
والحق ترك الاعتراض واتباع النقل عن أهل البيت عليهم السلام، لأن قوانين الشرع لا يضبطها العقل، ولا يستقل بعللها (2).</div>
مخ ۲۱۵
د ۱ څخه ۲٬۵۳۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ