681

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، ولو قبل الزوال.

الثالثة: لو لم يدرك (عرفات) نهارا وأدركها ليلا، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس، فقد فاته الحج.

وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا، ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج، وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.

أقول: تحقيق المبحث هنا أن نقول:

هنا ستة أقسام:

(أ) اختياريان.

(ب) اختياري واضطراري.

(ج) اختياري واحد.

والمشهور الإدراك بكل واحد من هذه الثلاثة.

وخرج العلامة وجها بعدم الإدراك باختياري عرفة وحده دون المشعر (1).

ولعله نظر إلى قول الصادق عليه السلام: الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة (2).

وقوله عليه السلام: إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج (3) ولاختصاص اضطراري عرفة بالفوات الإجماعي دون المشعر.</div>

مخ ۱۸۹

المهذب البارع في شرح المختصر النافع | اصول