672

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي، وإن اضطر جاز وقيل: يشق عن القدم، والفسوق، وهو الكذب، والجدال، وهو الحلف وقتل هو أم الجسد، ويجوز نقله، ولا بأس بإلقاء القراد والحلم.

ويحرم استعمال دهن فيه طيب، ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.

ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره، ولا بأس به مع الضرورة.

وتغطية الرأس للرجل دون المرأة، وفي معناه الارتماس، ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.

وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وقيل: يشق عن القدم.

أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب الشق (1) وبه قال ابن حمزة (2) وأبو علي (3) واختاره العلامة في المختلف (4) وذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب (5) وأطلق في النهاية ولم يذكر الشق (6) وكذا الحسن (7).</div>

مخ ۱۸۰

المهذب البارع في شرح المختصر النافع | اصول