666

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ومن اللواحق، التروك، وهي محرمات ومكروهات.

فالمحرمات أربعة عشر: صيد البر إمساكا وأكلا، ولو صاده محل، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة، حراما على المحل والمحرم، والنساء وطئا وتقبيلا ولمسا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره، وشهادة على العقد، والاستمناء، والطيب. وقيل: لا يحرم إلا أربع:

المسك، والعنبر، والزعفران، والورس، وأضاف في الخلاف، الكافور والعود.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: والطيب، وقيل: لا يحرم إلا أربعة، المسك والعنبر والزعفران والورس، وأضاف في الخلاف العود والكافور.

أقول: للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال:

(أ) إنه الأربعة المحكية أولا، وهو قوله في التهذيب (1).

(ب) أنه سنة بإضافة الكافور والعود إليها، وهو قوله في الخلاف (2) والنهاية (3) وبه قال ابن حمزة (4).

(ج) إنه يحرم على العموم، وهو قوله في المبسوط (5) والاقتصاد (6) وبه قال</div>

مخ ۱۷۴

المهذب البارع في شرح المختصر النافع | اصول