المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ایډیټر
مجتبى العراقي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
جمال الدین ابن فهد هلی (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ایډیټر
مجتبى العراقي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المقدمة الرابعة في المواقيت، وهي ستة: لأهل العراق (العقيق) وأفضله (المسلخ) وأوسطه (غمرة) وآخره (ذات عرق).
ولأهل المدينة (مسجد الشجرة) وعند الضرورة (الجحفة) وهي ميقات لأهل الشام اختيارا ولليمن (يلملم) ولأهل الطائف (قرن المنازل) وميقات المتمتع لحجه، مكة.
وكل من كان منزله أقرب من الميقات، فميقاته منزله.
وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، ويجرد الصبيان من فخ .
وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل:
الأولى: لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر، بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
الثانية: لا يجاوز الميقات إلا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا، أو لا يريد النسك، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، ومع التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة.
الثالثة: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي: أنه لا قضاء، وفيه وجه بالقضاء مخرج.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي أنه لا قضاء وفيه وجه بالقضاء مخرج.
أقول: المشهور بين الأصحاب عدم القضاء واحتجوا بوجوه:</div>
مخ ۱۵۷
د ۱ څخه ۲٬۵۳۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ