645

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات. لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.

وقيل: إنما يحل المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، ولكن الأولى تجديد التلبية.

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> فأراد أن يشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين، فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر، ولا يشعرها حتى يتهيأ للإحرام (1) (2).

قال طاب ثراه: ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا، وقيل: إنما يحل المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية.

أقول: البحث هنا في مقامين:

الأول: القارن والمفرد إذا دخلا مكة جاز لهما التطوع بالطواف قطعا، ولا يجوز لهما تقديم طواف النساء اختيارا إجماعا. وهل يجوز لهما تقديم طواف الحج وسعيه على الموقفين اختيارا؟ منع منه ابن إدريس (3) وأجازه الباقون، ومستنده صحاح الأخبار (4).

الثاني: هل يجب عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف؟ فيه ثلاثة أوجه:</div>

مخ ۱۵۳