635

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> الصدوق (1) وأبي علي (2).

وظاهر المصنف في النافع (3) والمعتبر (4) التوقف.

احتج الأولون بأن كل واحدة منهما لازمة للذمة، وهو حق مالي، فيتساويان كالدين، إذ لا مزية، نعم لو قصر نصيب كل واحدة بحيث لا يرغب فيه أجير، اقتصر على حجة الإسلام.

احتج الآخرون بما رواه ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي الله بنذره، فقال: إن ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه النذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام، حج عنه حجة الإسلام مما ترك، وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه (5).

وحملها العلامة على وقوع النذر في مرض الموت (6) وحمل الشيخ حج الولي على الاستحباب (7).</div>

مخ ۱۴۳