633

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> الغاصب (1) وعبارة المصنف في النافع يعطي العموم (2).

والأولى اشتراط التوبة في الغاصب على القول بدخوله.

(ط) هل هذا الأمر للمستودع على سبيل الوجوب أو لا؟ الأقرب الأول، لأنه الأصل في إطلاق الأمر، أو من باب الحسبة، فلو لم يفعل وسلم إلى الورثة فلم يحجوا عنه ضمن.

(ي) لو غلب على ظنه أنهم يخرجون، فسلم إليهم فلم يخرجوا لم يضمن، لأنه مخاطب بما في ظنه.

(يا) لو عرف إخراج بعضهم وعدم الرضا من الباقين، وجب إعلام المخرج واستيذانه، لأنه أحق بالولاية، إلا مع خوف الضرر، أو خوف أدائه إلى علم الباقين وحصول مفسدة فيه منه.

(يب) لو أخرج حيث سوغنا له الإخراج ثم أخرج الورثة عنه، فإن أمكنه إعلامهم وأمكن استدراك ذلك إما بأن يكون الجميع في عام واحد ولم تخرج الرفقة فيفسخ عقده خاصة ويرد المال على الورثة، لأن ولايته مشروطة بامتناع الوارث من الإخراج، أو يكون في عامين وعام الورثة متأخر عن عامه، فلا يخرجون شيئا ويسترجعون المال من أجيرهم إن أقام الودعي بينة على الاستيجار عن الميت، وإن لم يقم بينة هل يكون قوله مقبولا في حق الأجير الثاني ليتسلط على فسخ عقده؟

يحتمله قويا، لأنه أمين، ويحتمل ضعيفا عدمه، لأن الأصل صحة العقد وعدم نفوذ الإقرار في حق الغير، فحينئذ يحتمل ضمان الودعي قويا، كما لو اشتركوا، وعدمه للإذن شرعا.</div>

مخ ۱۴۱