630

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ويستحب أن يذكر المنوب عنه في الموطن، وأن يعيد فاضل الأجرة، وأن يتمم له ما أعوزه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة، ويكره أن تنوب المرأة الصرورة.

مسائل الأولى: من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.

الثانية: لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين، فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه، وإلا اقتصر على المرة.

الثالثة: لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين، فقصر، جمع ما يمكن به الاستيجار، ولو كان نصيب أكثر من سنة، الرابعة: لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج.

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: يريد الطهارة والحضور، فغير الحاضر يطاف عنه وإن كان متمكنا من الطهارة، والحاضر الذي لا يتمكن من الطهارة كالحائض، أو المستحاضة، والمبطون مع خوف التلويث يجوز لهما أن يستنيبا في الطواف.

قال طاب ثراه: لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج.

أقول: الأصل في هذه المسألة صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا، فهلك وليس لولده شئ ولم يحج</div>

مخ ۱۳۸