617

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

مسائل الأولى: إذا نذر عير حجة الإسلام لم يتداخلا. ولو نذر حجا مطلقا قيل: يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام، ولا تجزئ حجة الإسلام عن النذر، وقيل: لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، وهو أشبه.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ب) إنه من بلد الميت مع سعة التركة، وهو قوله في النهاية (1) واختاره ابن إدريس (2) لأنه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلما مات سقط الحج عن بدنه، وبقي في ماله قدر ما كان يجب عليه لو بقي حيا.

ورد بالمنع من وجوب نفقة الطريق، إذ لو خرج متسكعا، أو في نفقة غيره، أو اتفق له قطع المسافة لغير الحج كالتجارة ثم أراده حينئذ لصح منه، ولم يجب عليه نفقة ما فات من الطريق، ولا بذل مال بقدرها إجماعا.

والمعتمد التفصيل. وهو أن الحج إن كان منذورا من بلد معين وجب الاستيجار عنه من ذلك البلد، وإن كان مطلقا، أو حج الإسلام فمن أقرب الأماكن، وهو اختيار العلامة في المختلف (3).

قال طاب ثراه: إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا قيل:

يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام، ولا يجزئ حجة الإسلام عن النذر، وقيل: لا يجزئ إحداهما عن الأخرى، وهو أشبه.</div>

مخ ۱۲۵