602

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثانية: يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع والشراء، وشم الطيب.

وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.

<div>____________________

<div class="explanation"> وبطل النذر.

(ب) يجب الكفارة بإفساد الاعتكاف إن كان بالجماع مطلقا، أو كان الإفساد في الثالث مطلقا، أو كان الاعتكاف معينا مطلقا. وإن كان الإفساد بغير الجماع كالأكل والشرب في غير المعين لم تجب الكفارة، ووجب القضاء مع الوجوب. أما لو كان سبب بطلان الاعتكاف الخروج من موضع الاعتكاف، أو فعل ما يوجب القضاء خاصة كتعمد القئ فإنه يجب عليه كفارة خلف النذر إن كان هو سبب الوجوب، وكفارة اليمين أو العهد إن كان سببه أحدهما وإن لم يكن معين الزمان لوجوبه بالشروع فيه. ويحتمل تقييده بالمعين، لإمكان الإتيان بالنذر لعدم تعلقه بوقت يعينه، فلم يتحقق الحنث.

(ج) لو كان الخروج في ثالث المندوب فلا كفارة، وإن وجب القضاء.

(د) لو نذر اعتكاف زمان معين كهذا رجب (1) وأخل به من رأس وجب عليه كفارة واحدة لخلف النذر. ولو اعتكفه وأفسده تعددت الكفارة بحسب تعدد كل يوم يحصل فيه الإفساد.

(ه‍) لو شرط الخروج عند عارض معين، تخصص به فلا يخرج لغيره، ويخرج له إن عرض، فإن قال: إن عرض قطعت اعتكافي خرج له وبطل اعتكافه، وإن قال:

أخرج له خرج وعاد مع قصر الزمان ولا يبطل ذلك اعتكافه.

قال طاب ثراه: وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.</div>

مخ ۱۰۹