594

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وأما أقسامه فهو واجب وندب فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، وهو ما يلزم بالشروع.

والمندوب ما يتبرع به ولا يجب بالشروع، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المروي أنه يجب.

وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.

<div>____________________

<div class="explanation"> التحرير: يجوز الصعود إلى السطح في المسجد وأن يبيت فيه على إشكال (1).

قال طاب ثراه: ولا يجب بالشروع، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان:

المروي أنه يجب، وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في اعتكاف الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) وجوبه بالشروع فيه كالحج وهو قول الشيخ في المبسوط (2) وأبي الصلاح (3).

(ب) وجوبه بعد مضي يومين وهو قوله في النهاية (4) ومذهب أبي علي (5) واحد</div>

مخ ۱۰۱