567

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثالثة: إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء، وقيل: يتصدق من التركة عن كل يوم بمد ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ويتصدق عن شهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ج) تعليل تعجبه عليه السلام في قوله " كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها " فيجب أن يكون القضاء مع الإيجاب ثابتا.

وأيضا فإن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب لله سبحانه قضية لحكمته تعالى ورحمته على العالمين، والقضاء على الولي لتفريغ ذمة الميت، فيجب في حق المرأة كالرجل، لتساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية.

قال طاب ثراه: إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.

أقول: البحث هنا في أربع مقامات:

(أ) هل يسقط الصوم بالموت؟ أو يجب قضاؤه؟

(ب) كيفية وجوبه على القول به؟

(ج) تعيين الولي القائم به.

(د) مع فقد الولي ما الحكم؟

الأول: المشهور القضاء وبه تظافرت الروايات عن الصادقين عليهم السلام (1).

وقال الحسن بن عقيل: بل يتصدق عن كل يوم بمد، بذلك تواترت الأخبار، وما روي من القضاء مطرح، لأنه شاذ (2).

الثاني: فيه ثلاثة أقوال:</div>

مخ ۷۳