535

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: هنا مسألتان، الحقنة وقد تقدم البحث فيها.

الثانية: الإمناء عقيب النظر أو الملاعبة والملامسة أو التسمع.

فهنا ثلاثة فصول:

الأول: الإمناء عقيب النظر المتكرر، وفيه ثلاثة أقوال:

(1) لا شئ وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1) وابن إدريس (2) والمصنف (3) والحسن (4) حيث قال: من نظر إلى امرأة فأمنى من غير أن يقبلها، أو يفضي إليها بشئ منه إلى جسدها أو تفضي إليه، لم يكن عليه شئ، ولم يفرق ابن إدريس والمصنف بين كونها محللة أو محرمة، وكذا الشيخ في الخلاف، والعلامة في التذكرة (5).

(2) القضاء بالنظر إلى المحرمة دون المحللة، قاله الشيخ في المبسوط (6).

(3) القضاء والكفارة مع قصد الإنزال، وإن لم يقصد واتفق الإنزال، لتكرر النظر فتسبقه الماء، فعليه القضاء، ولا فرق بين المحللة والمجرمة، قاله العلامة (7).</div>

مخ ۳۹