479

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> ولا يتم على مذهبه (1).

المقام الرابع لو أخرها على آخره الذي هو الصلاة، أو الزوال، على الخلاف، هل تسقط، أو يجب، أداء أو قضاء، فيه ثلاثة أقوال.

(ألف): السقوط، وهو مذهب الفقيهين (2)، والمفيد (3)، والتقي (4)، والقاضي (5)، واحتجوا بأنها عبادة موقتة، وقد فات وقتها فتسقط، إذ القضاء، إنما يجب بأمر جديد ولم يوجد، والأصل براءة الذمة، وبرواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن</div>

مخ ۵۵۰