445

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر. ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة.

<div>____________________

<div class="explanation"> أحدهما: أنه وقت تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وهو قول المصنف (1)، وفاقا لأبي علي (2) والثاني: عند احمرار الثمرة أو اصفرارها أو اشتداد الحب وانعقاد الحصرم، وهو الذي عليه الأصحاب.

احتج المصنف بأصالة براءة الذمة من الوجوب إلا مع تحقق السبب، ولا يقين قبل كونه تمرا، لتعلق الوجوب بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.

احتج الباقون: بعموم قوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر (3).

ولأن اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحب.

وتظهر الفائدة في مسائل.

(ألف): لو مات بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق، فلا زكاة على الأول، و يجب على الثاني، ويقسط التركة على الدين والزكاة لتساويهما، وقيل: بل يقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، ولقوله (عليه السلام): (لدين الله أحق أن يقضى) (4).</div>

مخ ۵۱۶