425

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ويجمع المسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل، قضاها سفرا وحضرا.

<div>____________________

<div class="explanation"> رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا كان في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله؟ قال: إن شاء قصر وإن شاء أتم، والإتمام أحب إلي (1).

هذا في حال الخروج إلى السفر. وأما حال القدوم من السفر، فعند المصنف يصلي تماما، اعتبارا بحالة الأداء، وعند العلامة تصلي تماما في البابين، أما التمام في الأول فلأنه قصر بتأخيره، وقد استقرت في ذمته تماما، فيصليها كذلك. وأما الثاني فلأن القصر إنما كان لمكان السفر وقد زال، وهو اختيار فخر المحققين (2)، والشهيد (3)، ورواية منصور يقتضي التخيير.

قال طاب ثراه: ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

أقول: يسأل هنا، ويقال: إن المذهب جواز الجمع اختيارا للحاضر والمسافر، لا خلاف بيننا في ذلك فأي فائدة في تكرير هذه المسألة أولا، ثم أي فائدة في تخصيص المسافر ثانيا؟

والجواب: في إيراد هذه المسألة هنا فوائد:

(ألف): المراد جواز الجمع هنا في وقت واحد، سواء كان من الأولى أو الثانية، ويكون تأخير الأولى إلى وقت الثانية هنا مغتفرا، لمكان السفر، ولهذا</div>

مخ ۴۹۵