387

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثاني في القضاء من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا، أو فاتته بنوم أو سكر، مع بلوغه وعقله وإسلامه، وجب القضاء عدا ما استثني.

ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوط: القضاء.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه: القضاء.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): سقوط الصلاة أداء وقضاء.

أما الأول: فقضية لشرطية الطهارة، والمشروط عدم عند عدم شرطه، وإلا خرج عن كونه شرطا.

وأما الثاني: فلأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، وليس، ولأنه فرع الأداء وليس واجبا، وهو اختيار المصنف (1)، والعلامة (2)، وفخر المحققين (3).

(ب): عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته، وليس عليه قضاء، وهو مذهب المفيد في رسالته إلى ولده (4).</div>

مخ ۴۵۷