379

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> ويؤيده قول الصادق (عليه السلام): (وهما قبل التسليم، فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك " (1).

(ج): التفصيل، وهو فعله قبل التسليم إن كان للنقصان، وإن كان للزيادة فبعده، وهو مذهب أبي علي (2)، وبه قال مالك، والمزني، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول الشافعي في القديم (3). ويؤيده قول الرضا (عليه السلام): (إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده) (4).

(د) العمل بهذا التفصيل في حال التقية، وهو مذهب الصدوق (5)، ووجهه الجمع بين الأخبار.

تنبيه وإذا جعل قبل التسليم، كان محله بعد التشهد، فإذا سجدهما تشهد بعدهما، ثم سلم.

فرع لو نسي السهو فسلم ثم ذكر، وجب لذلك سجود السهو، لوجود المقضي وهو ترك واجب حتى جاوز محله.</div>

مخ ۴۴۹