286

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وفي حد ذلك قولان: أصحهما مراعاة التمكن، ولو وجد القاعد خفة نهض قائما حتما، ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا، وكذا لو عجز صلى مستلقيا.

ويستحب أن يتربع القاعدة قارئا، ويثني رجليه راكعا.

<div>____________________

<div class="explanation"> بنفسها. هذا دور.

ويحتمل: كونها جزء، لأنها مشروطة بالقيام والمقارنة، فليست على حد باقي الشروط، كالستر والطهارة. ولأنها تعد في الواجبات، فلو لم يكن جزء لما عدت، كما لا تعد الطهارة والاستقبال.

وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر أن لا تخل بشرط أو جزء، ويلحقه حكم ما يقويه المجتهد.

قال طاب ثراه: وفي حد ذلك قولان: أصحهما مراعاة التمكن.

أقول: إنما أخر المصنف القيام عن النية والتحريم. لأنه لا يصير جزاء إلا بهما، وعلة الشئ سابقة عليه. وبعض الفقهاء تقدمه عليها. لأنه في حق المختار متقدم عليهما، ولا يجوز أن يقع واحد منهما قبله، فهو شرط في صحتهما، والشرط متقدم على المشروط.

وما اختاره المصنف هو المشهور، ومستنده رواية جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ قال: إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم (1).</div>

مخ ۳۵۵