278

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> وصرح في النهاية، والمبسوط بالكراهة (1)، وهو اختيار المصنف (2)، والعلامة (3)، وهو مذهب أبي علي (4)، وابن إدريس (5).

واحتج الشيخ: على المنع: برواية أبي علي الجبائي، قال: كنا، الحديث، وقد تقدم.

احتج الباقون: بالأصل وبأنها جماعة فتكون مندوبة. والنهي الذي ذكره محمول على الأذان لا الجماعة، ويدل عليه حديث زيد عن علي (عليه السلام) قال: دخل رجلان المسجد، الحديث، وقد تقدم أيضا.

الثاني: هو ما يسقط فيه الأذان خاصة، فمواضع.

(ألف): سقوطه عن القاضي المؤذن في أول ورده، ويقيم للبواقي من غير أذان، ولو اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه، ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل صلاة كان أفضل، فالسقوط رخصة، ولو قلنا بوجوبه في الصبح والمغرب، لم يجب هنا فيهما إذا لم يكونا، أول الورد.

ويحتمل عدم الوجوب مطلقا، ويكون مختصا بالأداء دون القضاء، روى زرارة</div>

مخ ۳۴۷