275

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو صلى في مسجد جماعة، ثم جاء الآخرون، ولم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية. ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا، ولو أذن بنية الانفراد، ثم أراد الاجتماع استحب له الاستيناف.

وأما كيفيته: فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: ولو صلى في مسجد جماعة، ثم جاء (1)، آخرون لم يؤذنوا ما دامت الصفوف باقية. ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا.

أقول: أشار المصنف إلى موارد السقوط. وهي قسمان.

فمنها: ما يسقط فيه الأذان والإقامة.

ومنها: ما يسقط فيه الأذان خاصة.

فالأول. هذه الصورة، أعني الجماعة الثانية، إذا لم تتفرق الأولى بعد الأذان. و إنما لو تؤذن الثانية لأنهم يدعون [مدعوون] بالأذان الأول وقد أجابوا بالحضور فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان، فإذا جمعوا كذلك جمعوا بغير أذان ولا إقامة، وصلوا في ناحية المسجد، ولا يبدر [يبدو] لهم إمام، ومع تفرق الأولى يعيدون الأذان وتصير كالمستأنفة.

فهنا أحكام ثلاثة (ألف): أن تكون الصلاة واحدة، فلو كان حضور الجماعة الثانية لصلاة غير الأولى، أذنوا وأقاموا، وإن كانت الأولى لم تتفرق، بل وإن كانوا في الصلاة.

(ب): أن يصلوا في ناحية المسجد لا في محرابه.

(ج): لا يبدر [يبدو] لهم إمام، لئلا تتكرر الصلاة الواحدة. روى حريز، عن</div>

مخ ۳۴۴