266

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الخامسة في مكان المصلي يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه ، ولا يصح في المكان المغضوب مع العلم.

وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان:

أحدهما: المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة، محرما كانت أو أجنبية.

والآخر: الجواز على كراهية.

ولو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا، أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد، صحت صلاتهما، ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجال أولا ثم المرأة.

ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة.

ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، والنافلة في المنزل.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي جواز وصلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان.

أقول: للأصحاب قولان:

(ألف): التحريم في التقدم والمحاذاة، وهو مذهب الشيخين (1)، والتقي (2)، و</div>

مخ ۳۳۵