207

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل.

ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.

<div>____________________

<div class="explanation"> احتج الأولون: بأن الأمر بالغسل مطلق، فيكفي فيه المرة، ولأن المقتضي للطهارة موجود والمانع منتف فيجب القول بالطهارة. أما وجود المقتضي فهو زوال عين النجاسة، لأنا نتكلم على تقديره. وأما انتفاء المانع، فلأن المانع من الاستعمال إنما هو النجاسة، وقد زالت بالغسل. ولما رواه عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الدن (1)، يكون فيه الخمر، هل يصح أن يكون فيه الخل أو الكامخ (2) أو زيتون أو يكون فيه ماء؟ قال: إن غسل فلا بأس (3).

احتج الشيخ: بما رواه عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الإناء والكوز تكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات، يصب فيه الماء ويحرك، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك، ثم يفرغ، وقد طهر (4).

وأجيب: بضعف السند.

قال طاب ثراه: ومن غير ذلك مرة واحدة (5). والثلاث أحوط.

أقول: تقدم البحث في هذه المسألة بلا فصل.</div>

مخ ۲۷۱