190

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلي فيه؟ قال: إذا جففته الشمس فصل عليه وهو طاهر (1). وهذا نص في الباب.

(د): إن المقتضي للتنجيس هو الإجزاء التي عدمت بإسخان الشمس، فيزول الحكم.

وفيه نظر: لأن زوال الإجزاء لا يكفي في الطهارة مطلقا، ولهذا لا يكفي لو جففت بغير الشمس.

احتج الآخرون بوجوه:

(ألف): الاستصحاب، فإنه يقتضي الحكم بالنجاسة.

(ب): صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء (2)!

(ج): الاحتياط، فإنه يقتضي تجنبها.

فإن قيل: جواز السجود عليها دليل على طهارتها.

قلنا: ممنوع لجواز العفو، كالدم اليسير، فالعفو لا يدل على الطهارة، وبحثنا ليس إلا فيها.

والجواب عن الأول: أن حكم الاستصحاب ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة، لا مع عدمها، وهو التقدير.

وعن الثاني : أن الرواية متأولة بجواز حصول اليبوسة من غير الشمس. مع أنها</div>

مخ ۲۵۴