184

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة، أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.

<div>____________________

<div class="explanation"> ومثلها رواية العيص عنه (عليه السلام) (1).

وقال الشيخ في باب المياه من النهاية (2)، والعلامة في القواعد (3): يعيد للاحتياط، وهو معارض بالبراءة الأصلية .

وبما رواه وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه، ثم يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم (4).

وحملها في الإستبصار على من سبقه العلم ثم نسي حالة الصلاة.

فروع (ألف): لو علم بالنجاسة في الأثناء، طرحها إن أمكن وأتم صلاته. وإن لم يمكن إلا بفعل المنافي كالاستدبار والفعل الكثير. استأنف، وقال به في المبسوط (5)،</div>

مخ ۲۴۸