152

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> ولما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال: يمضي في الصلاة. واعلم أنه لا ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (١).

(ب): رجوعه ما لم تقرأ. قاله سلار (٢).

(ج): رجوعه ما لم يركع، قاله الشيخ في النهاية (٣)، وبه قال الصدوق (٤)، الحسن (٥). لما رواه عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء؟ فقال:

إن لم يركع انصرف وتوضأ. وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (٦).

وأجيب: بحمله على الاستحباب، أو الدخول في أول الوقت. وجاز أن يريد بقوله:

(ما لم يركع) ما لم يصل، أي يدخل في الصلاة، لإطلاق اسم الركوع على الصلاة، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة البقرة: 43">﴿واركعوا مع الراكعين﴾</a> (7). وساغ ذلك مجازا، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.</div>

مخ ۲۱۵