149

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم وصلى، و في الإعادة قولان: الأجود الإعادة.

الثاني: يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين.

فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء، تطهر وأعاد.

الثالث: لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وجوازها، بل وجوبها على قول الشيخ.

(ب): الحكم بمشروعية الصلاة في الحال، فيستحق منذور الصدقة للمصلين على الثاني لا الأول.

(ج): لو مات قبل التمكن من القضاء، لم يجب على قول الشيخ، لأنه إنما يجب بأمر جديد، وهو التمكن ولم يحصل، ويجب على قول المفيد.

(د): مشروعية هذا التيمم على قول الشيخ، فيستبيح به ما يستبيح بالتيمم. و بطلانه وما يترتب عليه على قول المفيد.

قال طاب ثراه: وكذا من (1) منعه الزحام الجمعة.

أقول: من أحدث في الجامع ومنعه الزحام فلم يتمكن من الخروج بسببه، فتيمم في المسجد وصلى. هل تصح هذه الصلاة، ويخرج عن العهدة بها، أو يجب قضائها؟ فيه قولان:

أحدهما: الصحة، وهو مذهب المصنف (2)، والعلامة (3)، لأنه صلى ما أمر به،</div>

مخ ۲۱۲