143

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

<div>____________________

<div class="explanation"> يمسح الذراعين بشئ (1) وتيمم عمار كان عن غسل، وبأن الثابت في الذمة بيقين هو الواحدة، والزائد منفي بالبراءة الأصلية.

وأجيب عن الأول: بأنه (عليه السلام) بين كيفية التيمم وصفة مسحه، وحد أعضاءه. ويدل عليه سياقة الكلام من قوله (عليه السلام): (ولم يمسح الذراعين بشئ). وإذا سبق الكلام لهذا وجب بيانه خاصة. وأهمل عدد الضربات فيه.

وليس في الحديث أنه (عليه السلام) اقتصر على ضربة واحدة، أو ضرب ضربتين.

وأيضا فلا دلالة فيه على أن التيمم الذي وصفه بدل من الوضوء أو الغسل، و ذكر قصة عمار لا يدل على إرادة بيان بدل الغسل، لاحتمال ذكر القضية، ثم سئل (عليه السلام) عن كيفية التيمم مطلقا، أو عن كيفية التيمم الذي هو بدل عن الوضوء.

وعن الثاني: أن الأصل يصار عنه للدليل، وهو الأحاديث الدالة على خلافه.

(ب): وجوب الضربتين مطلقا. أي: فيما كان بدلا عن الوضوء، وما كان بدلا عن الغسل، ضربة للوجه، والأخرى لليدين. وهو مذهب الفقيه (2). متمسكا بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة. تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما، مرة للوجه ومرة لليدين (3).</div>

مخ ۲۰۶