137

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وفي صحته مع السعة قولان: أحوطهما التأخير.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي صحته مع السعة قولان:

أقول: في المسألة ثلاث أقوال:

الأول: ذهب الشيخ (1)، والمرتضى (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، إلى وجوب التأخير، لوجوه.

(ألف): قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) شرط في جوازه فقدان الماء في الوقت. وإنما يتحقق بالعدم في جميع أجزائه، ولا يعلم إلا بالتأخير حتى يمضي.

(ب): عموم الأخبار الدالة على وجوب التأخير إلى آخر الوقت. روى يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة، أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (5).

ولو كان مأمورا بالصلاة في أوله، لم يعد، لاقتضاء الأمر الإجزاء.

(ج): الاحتياط، فإن المتيمم آخر الوقت يصح صلاته قطعا، بخلاف المتيمم في أوله.</div>

مخ ۲۰۰