128

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وليلة النصف من الشعبان، والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة النبي (صلى الله وعليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، ولقضاء الكسوف، و للتوبة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولد خول أحرم، والمسجد الحرام، والكعبة والمدينة، ومسجد التبي (صلى الله عليه وآله)، وغسل المولود.

<div>____________________

<div class="explanation"> رخص للنساء في السفر لقلة الماء (1).

والمشهور بين أصحابنا: الاستحباب.

احتج الصدوق: بما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (2) احتج الباقون: بالأصل، وبحسنة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة (3).

وأجابوا عن روايته: بحملها على الاستحباب المؤكد، ويؤيده صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (4).

وقوله: (فالمشهور غسل الجمعة) إلى آخر الباب، يحتمل أمرين.

أحدهما: أن يكون معناه. فالمشهور عد غسل الجمعة في الأغسال المسنونة، لا الواجبة، خلافا للصدوق.</div>

مخ ۱۹۰