126

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ایډیټر

مجتبى العراقي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

السادس غسل من مس ميتا يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: يجب الغسل بمس ميت (1) الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره على الأظهر.

أقول: الوجوب مذهب الشيخين (2)، وبه قال الصدوقان (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).

وذهب المرتضى في المصباح إلى الاستحباب (6).

احتج الأولون: بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل.</div>

مخ ۱۸۸