250

المحدث الفاصل

المحدث الفاصل

ایډیټر

محمد محب الدين أبو زيد

خپرندوی

دار الذخائر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٦ م

سفيان بن عُيَيْنَة، حدثنا عُبَيْد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سِبَاع بن ثابت، سمع مِن أم كُرْز الكَعْبِيَّة، عن النبي ﷺ، قال: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا» (^١).
قال يونُس: فقال لي محمد بن إدريس الشافعيُّ: معنى هذا الحديث: أنَّ الرجلَ مِن أهل الجاهليَّة كان إذا أراد الحاجةَ أتى الطيرَ في وَكْرِها، فنَفَّرَها، فإنْ أخذَتْ ذاتَ اليمينِ مضى لِحاجتِه، وإنْ أخذَتْ ذاتَ الشِّمال رجعَ، فنَهى النبيُّ ﷺ عن ذلك (^٢).
وأمَّا الحديث الآخر: «لَا تَطْرُقُوا الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا» (^٣) فإنَّه نهى عن صيدِها ليلا (^٤).

(^١) أخرجه أحمد (٢٧١٣٩)، وأبو داود (٢٨٣٥) من طريق سفيان.
قال الإمام أحمد: «سفيان يَهِم في هذه الأحاديث، عبيد الله سمعها من سباع بن ثابت». وينظر: «علل الدارقطني» (١٥/ ٣٩٤ وما بعدها رقم ٤١٠١).
(^٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٣٣٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ٣٠٥) من طريق يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي. وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢/ ٢٥٨) عن المزني عن الشافعي نحوه.
(^٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ١٣١ رقم ٢٨٩٦) من طريق موسى بن عبد الرحمن البكري عن عثمان بن عبد الرحمن القرشي، عن عائشة بنت طلحة، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: «لا تطرقوا الطير في أوكارها؛ فإن الليل له أمان».
وأخرجه الحارث في «مسنده» (٤٠٩ - بغية) عن حفص بن حمزة عن عثمان بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت علي قالت: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ﷺ. فذكره.
قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣٠): «وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك». وينظر: «علل ابن أبي حاتم» (١٦٢٧).
(^٤) قال ابن قدامة في «المغني» (٩/ ٣٨٠): «قال أحمد: لا بأس بصيد الليل. فقيل له: قول النبي ﷺ: «أقروا الطير على وكناتها»؟ فقال: هذا إذا كان أحدكم يريد الأمر، فيثير الطير حتى يتفاءل، إن كان عن يمينه قال كذا، وإن جاء عن يساره قال كذا، فقال النبي ﷺ: «أقروا الطير على وكناتها». وروي له عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لا تطرقوا الطير في أوكارها؛ فإن الليل لها أمان». فقال: هذا ليس بشيء، يرويه فرات بن السائب، وليس بشيء، ورواه عنه حفص بن عمر، ولا أعرفه. قال يزيد بن هارون: ما علمت أن أحدًا كره صيد الليل. وقال يحيى بن معين: ليس به بأس» اهـ.

1 / 258