249

مغنی د کتابونو د ړندېدو په اړه

المغني عن حمل الأسفار

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

٢ - حَدِيث «أَكثر منافقي أمتِي قراؤها»
أخرجه أَحْمد من حَدِيث عقبَة بن عَامر وَعبد الله بن عَمْرو وَفِيهِمَا ابْن لَهِيعَة.
٣ - حَدِيث «اقْرَأ الْقُرْآن مَا نهاك فَإِن لم ينهك فلست تقرؤه»
أخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بِسَنَد ضَعِيف.
٤ - حَدِيث «مَا آمن بِالْقُرْآنِ من اسْتحلَّ مَحَارمه»
أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث صُهَيْب وَقَالَ لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيّ.
١ - حَدِيث ابْن عمر وَحَدِيث جُنْدُب «لقد عِشْنَا دهرا طَويلا وأحدنا يُؤْتَى الْإِيمَان قبل الْقُرْآن فتنزل السُّورَة عَلَى مُحَمَّد ﷺ فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وَمَا يَنْبَغِي أَن يقف عِنْده مِنْهَا. ثمَّ لقد رَأَيْت رجَالًا يُؤْتَى أحدهم الْقُرْآن قبل الْإِيمَان فَيقْرَأ مَا بَين فَاتِحَة الْكتاب إِلَى خاتمته لَا يدْرِي مَا آمره وَلَا زاجره وَلَا مَا يَنْبَغِي أَن يقف عِنْده مِنْهُ يَنْثُرهُ نثر الدقل»
تقدم فِي الْعلم.

1 / 325