66

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

ایډیټر

مصطفى سعيد الخن

خپرندوی

العاصمية ودار ابن كثير

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه

(١) ما تعريفُ البيع شرعاً؟

هو عَقْدُ معاوضةٍ ماليةٍ يفيدُ مُلْكَ عينٍ، أو منفعةٍ على التأبيد.

(٢) ما الدليلُ الشَّرعيُّ على أنَّ البيعَ عَقْدٌ مشروع؟

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

(٣) ما أركانُ البيع؟

(أ) العاقدان.

(ب) الصِّيغة.

(ج) المعقود عليه.

(٤) ما شروطُ المتعاقدين (البائع والمشتري)؟

(أ) الرشد.

(ب) الاختيار.

(٥) ما الدليلُ على أنَّ الرشدَ شرطٌ في المتعاقدين؟

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].

(٦) ما الدليلُ على أنَّ الاختيارَ شرطٌ في المتعاقدين؟

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

(٧) ما الدليلُ على أنَّ تصرُّف الصبي والمجنون والمحجور لا يصحُّ؟

قوله ﷺ: ((رُفِع القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأَ، وعن النَّائم حتى يستيقظ، وعن الصَّبي حتى يحتلم)). رواه أحمد.

ولحَجْرِهِ ﷺ على مالِ معاذٍ وبَيْعِه في دَيْنٍ كان عليه. رواه الدارقطني.

(٨) صيغةُ البيع تشتمل على الإيجاب والقبول، فما معناهما؟

الإيجاب: هو قولُ البائع أو وكيله: بِعْتُك، أو: ملَّكتُك.

والقبول: هو قولُ المشتري أو وكيله: اشتريتُ، أو: تملَّكتُ، أو: قبلتُ.

65