50

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

ایډیټر

مصطفى سعيد الخن

خپرندوی

العاصمية ودار ابن كثير

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه

(١) ما الآيةُ التي تدلُّ على فرضيّة الحجِّ والعُمْرة؟

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

(٢) ما شرطُ وجوب الحجِّ والعُمْرة؟

الإسلام، التكليف، الاستطاعة.

(٣) في أيِّ عامٍ فُرِض الحجُّ؟

في السَّنة الخامسة من الهجرة.

(٤) المرأةُ المستطيعةُ متى يجبُ عليها الحجُّ؟

إنْ خرجَ معها زوجٌ أو مَحْرَمٌ أو نسوةٌ ثِقات.

(٥) الأعمى المستطيعُ متى يجبُ عليه الحجُّ؟

إِنْ وَجَد قائداً يقودُه.

(٦) متى يُحْرِم مَن أراد العُمرة؟

يُحرم بالعُمْرة في كلِّ الأوقات.

(٧) مَن أراد الحجَّ متى يُحرمُ به؟

يُحرم بالحجِّ في أشهره.

(٨) ما هي أشهر الحج؟

شوَّال، ذو القعدة، وعشر من ذي الحجّة.

(٩) مِنْ أين يُحْرِمُ بالحجِّ مَنْ كان بمكّة؟

من بيته.

(١٠) مِن أين يُحرمُ بالعُمرة مَن كان بمكّة؟

مِن أدنى الحِلِّ (وهو التَّنعيم، وهو المعروفُ بمسجد عائشة).

(١١) ما معنى الحِلِّ بالنّسبة لمكّة المكرّمة؟

الحِلُّ: هو ما خَرَج عن أرض الحرم.

(١٢) ما معنى المواقيت؟

هي أماكن خارجَ منطقة الحَرَمِ، يُحْرِمُ منها القادمون للحج مِن خارج مكة.

49