171

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

ایډیټر

مصطفى سعيد الخن

خپرندوی

العاصمية ودار ابن كثير

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه

(١) ما تعريف الحوالة شرعاً؟

هي عقدٌ يقتضي نَقْل دَيْنٍ من ذمَّةٍ إلى أخرى.

(٢) ما دليلُ مشروعية الحوالة؟

قوله ﷺ: ((مطل الغنيِّ ظلمٌ، فإذا أُتْبِعَ أحدُهم على مليء فليتبعْ)). رواه البخاري ومسلم. وفي روايةٍ عند الإمام أحمد: ((ومَنْ أُحِيل على مليء فليحتلْ)).

(٣) ما أركان الحوالة؟

أركانها خمسة، وهي:

أ - المحيل ب - المحال ج - المحال عليه

د - المحال به هـ - الصيغة.

(٤) مَنْ هو المحيل؟

هو المدينُ الذي يُحيل دائنَه بدَيْنه على غيره.

(٥) ما يُشترط في المحيل؟

أن يكونَ أهلاً للعقد، أي: يكون عاقلاً، بالغاً.

(٦) من هو المحال؟

هو الدَّائنُ الذي يُحال بدَيْنه من المدين ليستوفيه من غير مدينه، ويُقال له أيضاً: المحتال.

(٧) ما يُشترط في المحال؟

أن يكون أهلاً للعقد، أي: عاقلاً، بالغاً.

(٨) مَنْ هو المُحال عليه؟

من الذي يلتزمُ بأداء الدَّيْن للمحال.

(٩) ما يُشترط في المحال عليه؟

يُشترط فيه: العقل، والبلوغ.

(١٠) ما المُحال به؟

170